الحج والعمرة

حكم التضحية بالشاة الحامل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٦٨٣

السؤال

ما حكم من ضحى بشاة فوجد في بطنها خروفا هل يكره ذبحها إن كان يعلم أنها ستلد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلفَ العلماء في حكم التضحية بالحامل وجمهورهم على جواز التضحيةِ بها.

جاء في الموسوعة الفقهية: لم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية، خلافا للشافعية، حيث صرحوا بعدم إجزاء الحامل في الأضحية؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا. انتهى

فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فذكاته ذكاةُ أمه عند الجمهور، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 17786، والفتوى رقم: 13884.

وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله: والأضحية بالحامل جائزة، فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما، سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك أنه إن شعر حل وإلا فلا، وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116598

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص