الأيمان والنذور

إذا لم يحدد الناذر مصرفا فإنه يصرف في مصارف الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٧٣٠

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي إني قد نذرت لله تعالى نذراً و قلت إنني أنذر لله تعالى مبلغ كذا من المال و صيام ثلاثة أيام و سؤالي :

هل يجوز أن أعطي هذا المال لأحد أفراد أسرتي مثل والدتي أو إحدى أخواتي البنات أم هذا المبلغ من حق الفقراء و المساكين فقط . وهل يجوز أن أعطي المبلغ على دفعات مثلاً إن كان المبلغ 1000 ليرة فهل يجوز أن أعطيه على دفعتين مثلاً .

جزاكم الله كل الخير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفاً معيناً يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: 21113

وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتاً لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً على الفور، وراجع الفتوى رقم: 21393.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30671

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص