الأيمان والنذور
حلف أن غيره لن يستطيع ترك التدخين فورًا فتركه فهل يأثم الحالف؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٧٤٥
السؤال
أنا مدخن شره، أدخن علبتين يوميًّا، وأردت الإقلاع عنه فورًا ونهائيًّا، إلا أن أبي حلف بالله أني لن أستطيع تركه فورًا، بل يجب الإقلاع عنه تدريجيًّا، فإذا أقلعت عنه فورًا فهل على أبي ذنب؛ لأنه حلف بالله أني لن أستطيع تركه فورًا؟ بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا إثم على والدك إن تركت الدخان فورًا، ولو حلف على عدم قدرتك على ذلك، ظنًّا منه أن هذا هو الواقع.
وقد بينا في فتاوى سابقة، أنه لا يأثم من حلف على أمر ظن صدق نفسه فيه، وبان بخلافه، وانظر الفتوى: 330238.
والواجب عليك ترك التدخين فورًا؛ توبةً إلى الله تعالى، وانظر الفتوى: 175679، والفتوى: 296965.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 392845
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
