النكاح والطلاق

قال لزوجته لا أريد زوجة كاذبة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٩٢٥

السؤال

سألت زوجتي سؤالا فأجابتني بجواب غير صحيح. فقلت (لا أريد زوجة كاذبة) و لما فرغت تنبهت أن هذه الجملة تفيد الطلاق، و لكنني لا أريد الطلاق، و لم أقصد أن أطلق زوجتي؟ ولم أعد أذكر ما قصدت إنما هي كلمة سبقني لساني إليها و لم أقصد الطلاق..فما الحكم بارك الله فيكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من قولك لزوجتك : لا أريد زوجة كاذبة ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، فما دمت لم تقصد بها الطلاق فلا يترتب عليها طلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116683

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص