النكاح والطلاق

طلاق الزوجة في الحيض أو في طهر مسها فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٠٢٦

السؤال

على المذهب القائل بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو المساس ما الحكم إذا لم يتذكر الزوجان الحيض والجماع ؟ أرجو الإجابة مع الإحالة الى المراجع العلمية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، وهذا القول هو المفتى به عندنا، ونرى أن الورع والاحتياط هو الأخذ به، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء المتأخرين كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى يرون عدم وقوعه كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 110547.

ولكن على هذا القول إذا لم يتذكر الحيض أو الجماع فيقع الطلاق بناء على استصحاب الأصل من عدم ثبوت الحيض أو الجماع إلا بيقين. فالقاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116743

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص