الجنائز
هل تجب على السائق دية إذا قفز الراكب من السيارة فمات
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٠٣٦
السؤال
هل على سائق السيارة دية في حال أن أحد الركاب قفز من صندوق السيارة أو فتح باب السيارة وهي تسير بدون علم السائق ووقع على الأرض وحصلت له الوفاة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالأصل أن قائد المركبة ضامن لما تلف بسببها، إلا إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، أو كان بسبب فعل المتضرر، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 15533، والفتوى رقم: 98502 وما أحيل عليه فيهما.
ولذلك فإن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن السائق لا دية عليه ولا كفارة ولا إثم... لأن الشخص هو الذي قتل نفسه أو هو المتسبب في قتل نفسه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 116750
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
