أحكام متنوعة

لا يجب عدد معين لحبات المسبحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬١٣٨

السؤال

أريد أن أسأل عن شيء يعرف في بلادنا بـ "المسبحة"، وهي حبيبات موصولة ببعضها بخيط يستعملها الناس عند التسبيح أو ذكر الله لكني سمعت أنه يجب أن يكون لها عدد محدد 33 أو 101 وتكون فيها حبتان مختلفتان، ويجب عندهما أن لا نقول شيئا فهل لذلك أصل شرعي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد مضى بيان حكم التسبيح بالمسبحة في الفتوى رقم: 7051.

وتبين منه أنه لا مانع منه إن احتاج إليه المسبِّح، وإن كان التسبيح باليد أفضل، لأدلة ذكرناها في الجواب المشار إليه.

أما إيجاب عدد معين لها، أو اتخاذ طريقة معينة للتسبيح بها، أو السكوت عند بعض حباتها المميزة، فهذا ما لا نعلم له أصلاً في شريعة الإسلام، بل هو من المحدثات التي ابتدعها بعض الطرقية من المتصوفة وغيرهم، ومن فعل مثل هذا ففعله مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30862

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص