النكاح والطلاق

لا يجوز الإجهاض إلا لضرورة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬١٤١

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو الإجابة على السؤال التالي مع جزيل الشكر

ما حكم إجهاض الحامل إذا كانت مدة الحمل 35 يوماً لتاريخ اليوم مع موافقة الزوج على الإجهاض مع العلم بوجود مانع طبيعي لعدم الحمل؟ ولكم الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجهاض الجنين ولو كان قبل اكتمال أربعين يوماً على تكوينه، لأن النطفة بالعلوق تكون آيلة للتخلق، وفي إسقاطها اعتداء على أصل خلق الإنسان، وفي هذا من الإفساد والإهلاك ما هو واضح معلوم، ولا تأثير لموافقة الزوج أو عدم موافقته في مثل هذا الأمر، كما أنه لا عبرة بوجود مانع للحمل أو عدم وجوده، علماً بأن الإجهاض يجوز إذا دعت إليه الضرورة كالخوف على حياة الأم من استمراره، أو إصابتها بمرض يستديم معها أثره مما يؤدي إلى الإخلال بحياتها، ونحو ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30866

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص