أحكام متنوعة

هل تجب النفقة على الأخ لأخته التي مات أبوها وجدها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬١٤٩

السؤال

توفي زوجي، وأبي، وجدي، وأسكن مع أمي، وأخي -وهو ميسور الحال-، ولا أقدر على تقديم مصاريف البيت، فهل أخي مسؤول عن نفقتي؟ أم أن ما يقدمه لي يعتبر دينا في ذمتي؛ لأنه حصل إشكال بيننا في المصاريف، ويحتمل أنه سيجعل المصاريف، والإيجار على النصف، وأنا لا أستطيع؟ وهل يقدمها هو، وتكون دَينًا عليَّ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم نفقة القريب، والراجح عندنا من أقوالهم ما ذهب إليه الحنابلة، من أنه تجب نفقة كل قريب وارث، ويمكن مراجعة الفتوى: 44020 ففيها بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة.

لكن بما أن الموضوع مختلف فيه -كما رأيت- فليرفع إلى القاضي الشرعي، ليحكم فيه بما يرى من ترجيح أحد الأقوال، فيقطع بذلك النزاع، ويرفع الخلاف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 477808

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص