الحج والعمرة

بنات الابن يحجبن بالأبناء المباشرين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٣٣٣

السؤال

توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وأربعة بنات لابنها المتوفى قبلها وأمهم(زوجة الابن المتوفى)

فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل واحد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال يقسم بين أبناء وبنت المتوفاة على حسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]، ولا يعطى بنات ابنها المتوفى سابقاً ولا زوجته شيئاً من الميراث، وعليه فينبغي أن يقسم المال إلى سبعة أسهم، ويعطى كل من الأبناء: سهمين، وتعطى البنت المباشرة سهماً واحداً.

وأما بنات الابن فهن محجوبات بالأبناء المباشرين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30974

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص