النكاح والطلاق

حكم ارتياد المسابح المختلطة حال خلوها من النساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٣٦١

السؤال

أنا أعيش في بلدٍ المسابحُ فيه مختلطة، لكن هناك مسبح لا تأتيه النساء كثيرًا، وأنا أتحرى الأوقات التي لا يكون فيها نساء، فهل يجوز الذهاب إلى هذه المسابح؟ وفيما لو وجد مسبح غير مختلط ولكن الرجال فيه لا يلتزمون بستر العورة بشكل تام حيث يظهر جزء من فخذهم؟ وماذا عن لبس الشورت الذي يظهر ما لا يتجاوز الخمسة سنتيمترات مما هو أسفل السرة أم أنه يجب أن يغطي تمامًا المسافة ما بين السرة والركبة؟

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فارتيادك للمسبح حال خلوّه من النساء لا بأس به. وانظر الفتوى رقم: 173897.

وإذا وُجد مسبح غير مختلط ولكن الرجال فيه يكشفون فيه عن أفخاذهم فتغض بصرك وتبذل لهم النصيحة، كما بيّنّا بالفتوى رقم: 145629.

ولا يجوز كشف شيء مما تحت السرة -ولو قليلًا-؛ فإن ما تحتها إلى الركبة عورة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 254188. وأما السرة نفسها أو الركبة: فليست من العورة؛ قال ابن قدامة في المغني: وليست سرته وركبتاه من عورته. نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك، والشافعي. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 299098

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص