الطهارة

يشرع المسح على الجوربين ولو لم يكن مرض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٣٩٤

السؤال

هل يجوز المسح على القدم في الوضوء مع وجود الجوارب الصوفية أو القطنية في ما بعد الغسل الأول أي في صلاة الفجر وبعدها من الصلوات الأخرى نظرا لمرض السكري ولا يجوز تعريض القدم للماء كثيرا وجزاكم الله كل خيراً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسح على الخفين والجوربين سنة ثابتة ورخصة متبعة تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها صحابته وسلف هذه الأمة، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. .

إلى غير ذلك من الأحاديث القولية والفعلية.

وعليه؛ فإنه يشرع لك أن تمسح على الخفين والجوربين، ولو لم تكن مصاباً بمرض، أو تخاف على قدميك، إذا كانت الجوارب صفيقة وتستر محل الفرض، ولبستها على طهارة تامة.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

5345

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30993

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص