النكاح والطلاق

حكم إقرار الزوجة بالطلاق وإنكار الزوج وقوعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٤٢٢

السؤال

أقرت الزوجة بالطلاق وأنكر الزوج فهل يحكم بالطلاق أم لا حيث لا شهود للزوجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج إذا أنكر وقوع الطلاق وادعت الزوجة حصوله من غير وجود بينة على ذلك، فقول الزوج مقدم لأن الأصل بقاء العصمة، ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقد رجح بعض أهل العلم تصديق الزوج بيمين، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ولا تتزين له، ولتبتعد عنه حسب طاقتها، ولتفتد منه وجوبا إن وجدت ما تفتدي به. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35044.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116917

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص