المعاملات المالية

حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٤٦٠

السؤال

تشتري شركتي بضاعة من مصنع يعمل به صديق لي كمدير للمبيعات. عرض تاجر على المصنع بضاعة ليبيعها، ورفض المصنع البضاعة لعدم حاجته لها فقط، وليس لعيب فيها، طلب صاحب البضاعة من صديقي بصفته مدير مبيعات أن يجد له حلًا في البضاعة.

ما الحكم في أن يشتري صديقي البضاعة، ويبيعها لشركتي بشكل مباشر، ونتقاسم الربح أنا وهو. علمًا بأن البضاعة جيدة، وتحتاجها شركتي لأن عليها خصما يصل إلى 50 بالمائة، والبضاعة جيدة، وستحصل شركتي من وراء ذلك على ربح عال جدا.

علمًا بأني المسؤول عن المشتريات بالشركة، والشيء الوحيد في الشراء بالنسبة لي هو مصلحة الشركة أولًا وأخيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف هو أجير مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، فلا يجوز له أن يربح من عمله دون علم صاحب العمل وإذنه، كما بيناه في الفتويين: 297967، 347815 .

وبناء على ذلك: فلا يجوز لك أن تربح شيئا مقابل شراء بضاعة للشركة -ولو كان فيه مصلحة ظاهرة، ونسبة ربح متوقع عالية للشركة- ما لم تأذن لك الشركة بأن تربح.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 393259

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص