النكاح والطلاق

رأي ابن تيمية في الخلع في الحيض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٤٨٤

السؤال

هل يأخذ الطلاق على عوض في وقت الحيض نفس حكم الطلاق الرجعي في وقت الحيض، على مذهب ابن تيمية؟ أرجو ذكر آراء الفقهاء كلها، حسب مذهب ابن تيمية. هل يوجد رأي يقول: إن الطلاق البائن في الحيض لا يقع؟ وهل يجوز الأخذ به إن وجد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق على عوض، نوع من الخلع، جاء في الكافي لابن قدامة: لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع. اهـ.

وقد ذكر ابن تيمية أن أكثر العلماء على أن الخلع في الحيض جائز، أي: لا يدخل في مسمى الطلاق البدعي، فقد قال في الفتاوى الكبرى: ولهذا جوّز أكثر العلماء الخلع في الحيض؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق، بل فرقة بائنة. اهـ.

وأشار في موضع آخر من هذه الفتاوى، إلى ما يدل على أن هذا هو اختياره، فقد قال في موضع آخر: وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل؛ ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق. اهـ.

وننبه إلى أن العامي يعمل بفتوى من استفتاه، ممن يثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى: 241789.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 393364

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص