الأيمان والنذور

تُخرج كفارةُ اليمين مِمَّا يَقْتاته الناس غالبا، ولو كان أرخص

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٥٠٦

السؤال

سعر الأرز في بلدي أغلى من القمح. فهل يجوز أن أشتري الحبوب من النوع الرخيص لكفارة اليمين؟

وكيف أفرِّق بين المسكين والفقير؟

وإذا وجدت عائلة لها بيت بسيط، لكنها لا تجد في اليوم ما يكفيها. فهل تعتبر عائلة مسكينة أم فقيرة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكِ في كفارة اليمين أن تطعمي عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌ من طعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا تقريبًا.

ولا يتعين عليكِ أن تخرجي نوعًا معينًا، ولا أن تختاري الأغلى منها، بل يجزئك إخراج أي نوع مما يقتاته الناس في بلدك، ولو كان أرخص من غيره.

ولمزيد من التفصيل، راجعي الفتويين: 369580، 242041.

ويجزئك أن تعطي الكفارة لهذه العائلة المذكورة في سؤالك؛ لأنَّ كونهم لا يجدون كفايتهم يجعلهم مستحقين للكفارة، ولا يخرجهم عن الاستحقاق كونهم يمتلكون بيتًا بسيطًا، ولكن بشرط أن تكون هذه العائلة مكونة من عشرة أفراد؛ أو أكثر، لأن كفارة اليمين تعطى لعشرة مساكين، فإن كانوا أقل من هذا العدد؛ فالواجب عليك أن تكملي العشرة بمساكين من غيرهم، وأما إن كان عدد أفراد هذه العائلة أكثر من عشرة؛ فادفعي الكفارة لعشرة منهم فقط.

هذا، والمستحق لكفارة اليمين هو من تحقق فيه وصف الفقر أو المسكنة، إذ لا فرق بينهما من ناحية الاستحقاق، وكون كل منهما مصرفًا للكفارة وللزكاة، فلا تتعبي نفسك في السؤال عن الفرق بينهما.

وانظري للفائدة، الفتوى: 60559.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 478054

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص