أحكام متنوعة

مجرد الشك في حصول الرضاع لا يعتبر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٥٤٣

السؤال

سؤالي هو أنّ عمّي يريد الزواّج بفتاة، علما بأنّ عمّتي الأكبر منه سنا قد رضعت مع خالتها الأكبر سنّا من أمّها وأن عمّي قد قالوا له بأنّك قد رضعت مع خالتها الأصغر سنّا من أمّها وهو في شكّ وحيرة بأنّه رضع معها أم لا ولا يعرف كم من مرّة رضع معها في حالة أنّه رضع معها هل يجوز له الشرع في هذه الحالة أن يتقدّم للفتاة أم لا، رجائي الرد دمتم في رعاية الله وحفظه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمك لم يرضع من امرأة واحدة مع الفتاة التي يريد الزواج منها ولم يرضع من إحدى جداتها فله أن يتزوجها ولا تحرم عليه بمجرد الرضاع مع خالتها على افتراض أن الرضاع قد حصل خمس مرات أو أكثر يقيناً، مع التنبيه على أن الرضاع لا يثبت إلا بيقين فلا عبرة بمجرد الشك في حصوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40128.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116957

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص