النكاح والطلاق

قول الزوج اذهبي لأهلك وسوف أرسل لك ورقتك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٥٦٧

السؤال

ما حكم التهديد والتخويف للمصلحة؟

ماحكم أن أقول لزوجتي اذهبي لبيت أهلك وسوف أرسل لك ورقتك؟ وأنا أقصد تأنيبها وفي قلبي أقصد ورقة من كتاب؟؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز تأديب الزوجة بالتهديد أو التخويف إذا دعت مصلحة لذلك كخروجها عن طاعة زوجها ونحو ذلك، بل يجوز الضرب غير المبرح أحيانا إذا لم يفد الوعظ والتهديد كما تقدم في الفتوى رقم: 57395 .

ولا يلزمك طلاق في شأن ما قلته لزوجتك بقصد التأنيب دون أن تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64146 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116982

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص