النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بحكاية صيغته أو النطق الصريح به لأجل الاستفتاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٦٦٣

السؤال

عند عرضي لأحد الأسئلة للفتوى كتبت جملة: " تخيلت أني طلقت زوجتي مرتين" أثناء حديثي عن حديث النفس الذي انتابني، مع شكي بتلفظ الجملة السابقة، ولم أكتبها إلا لكي أوضح لسيادتكم ما جال بخاطري أثناء حديث النفس.

فهل لذلك أثر في وقوع الطلاق؟

كما أني أدعو الله عز وجل أنني إذا كنت قد تلفظت بلفظ يترتب عليه وقوع الطلاق بدون علم مني، وبدون نية صادقة، فأطلب منه أن يغفر لي، وأني أشهده أني قد راجعت زوجتي إلى عصمتي بلا ولي يحضره، ولا صداق يزيده، إن قدر الله وقوع الطلاق.

فهل لهذا الدعاء أثر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكاية لصيغ الطلاق، أو النطق الصريح بها لأجل الاستفتاء مثلا، أو ما في معناه مما لايقصد به إنشاء الطلاق، لا يقع بها الطلاق وأحرى كتابته لنحو تلك الأغراض. كما أن الطلاق لا يقع بالشك، ولا بالأوهام والتخيلات؛ وتراجع الفتوى رقم: 48463 ولا أثر للدعاء بعدم وقوع الطلاق، ولا حاجة له. فلو فرض أنك تتلفظ بكلام يوقع الطلاق وأنت لا تعلم، فلست آثما بذلك حتى تستغفر منه، ولا حاجة للرجعة؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، واستعن بالله ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.

وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601

وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 212734

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص