الطهارة

حكم النجاسة إذا أصابت الثوب بعد خروج الريح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٧١٦

السؤال

عادة ما أجد أثرا يسيرا أو غير يسير في الثياب بعد خروج الريح مني فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجد الأخ السائل نجاسة على ثيابه، ولم يكن ذلك مجرد وسوسة، فإنه يجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب أو البدن عند إرادة الصلاة ونحوها، مما يشترط فيه الطهارة من الخبث؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فإن كانت يسيرة يشق الاحتراز منها ففيها الخلاف الذي سبق بيانه في الفتوى رقم:52081، وأما إذا كان ما يعرض لك هو مجرد وسوسة فينبغي الإعراض عن الوسوسة إعراضا تاما، ولا علاج لها إلا ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 117061

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص