النكاح والطلاق

حكم من قال لإنسان: عليّ الطلاق إنك مريض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٧٧٧

السؤال

أخي العزيز, حدث معي موقف أمس؛ دخلت البقالة وكان صاحب البقالة يقول: بسرعة بسرعة اشتر حاجتك وامش. أنا استغربت منه وقلت له: يا أخي عليّ الطلاق إنك مريض. فما الحكم؟ وهل عليّ كفارة.

أفدني -جزاك الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت بالطلاق صادقًا في وصفك للرجل بالمرض - ولو في ظنّك - فقد بررت في يمينك، ولا شيء عليك، وأما إن كنت حلفت متعمدًا الكذب في الوصف، فقد حنثت عند جماهير أهل العلم، ووقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 118457.

واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 299203

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص