أحكام متنوعة

حكم لعب الشطرنج والبلوت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٨٤٦

السؤال

اخواني ماحكم لعبة البلوت ولعبة الشطرنج؟وماحكم ترويجها وكل مايتعلق بها؟أرجو الإفادة وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء لم يختلفوا في تحريم كل من لعبة البلوت ولعبة الشطرنج إذا وقعت أي منهما بقمار أو حملت على حرام. فإن اللعب بالقمار هو الميسر الذي جاء تحريمه في صريح كتاب رب العالمين حيث قال: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون...) [المائدة:90] وإذا حملت أي منهما على حرام كترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها أو اختلاط النساء بالرجال ونحو ذلك فإنهما تكونان محرمتين وأما إذا لم تكونا تختلطان بحرام ولم تحملا على الحرام فإن العلماء قد اختلفوا في الشطرنج، وانظر تفاصيل اختلافهم فيها في الفتوى رقم 10063وأما عن الورق فانظر الفتوى رقم 1825

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 31193

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص