أحكام متنوعة

هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٤٬٩٧٦

السؤال

يريد زوجي أن ترضع ابنتي من أخته؛ لتصبح ابنتها بالرضاعة، وأنا لا أريد هذا الأمر.

هل يحق لي شرعًا أن أعترض على هذا الأمر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن على البنت ضرر، ولا عليك أنت في رضاعها من عمتها؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا حقّ لك في الاعتراض على زوجك فيما يريده من رضاع البنت من عمّتها؛ لتصبح أمّها من الرضاع. وينبغي أن تتفاهما في مثل هذه الأمور، وتتطاوعا ولا تختلفا.

وراجعي الفتوى: 33512

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 478342

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص