أحكام متنوعة
حكم نكاح ابنة العم إذا رضعت أختها من أمي
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٠١٦
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي الصغرى إن كانت أختها الكبرى أختا لي من الرضاعة حيث إن والدتي أرضعتها معي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من ابنة عمك الصغرى إذا لم تكن قد رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، ولا أثر لرضاع أختها من أمك.
واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد،على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم:
21044 والفتوى رقم: 9790
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 31238
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
