أحكام متنوعة
نفقة ابن الزوجة على أبيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬١١٦
السؤال
تزوجت من مطلقة، ولها ولد من زوجها الأول. وهذا الوالد يرسل لابنه مصروفات شهرية تكفيه وزيادة.
فهل يجب علي أنا شرعا أن أتولى الصرف على الولد من مالي الخاص، وتدخر أمه هذا المال له. أم إن هذا لا يجب علي شرعا؟
أفيدوني بالله عليكم بالإجابة.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة هذا الولد تجب على أبيه.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ.
فلا يلزمك شرعا أن تنفق عليه إلا إذا رضيت بذلك، وطبت به نفسا، فلا حرج إذاً، وهو من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 212944
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
