النكاح والطلاق

أنواع الطلاق حسب اعتباراته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣١٢

السؤال

ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:

الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.

الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.

الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.

الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.

الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.

السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.

ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 31394

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص