المواريث
الشذوذ الجنسي لا يستوجب المنع من الإرث
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣١٥
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهو موقف الدين من الشذوذ الجنسي وهل يجوز قطع صلة رحم الشاذ وكيف يتم التعامل معه وهل يرث إذا كان ذكراً إلا أنه يسلك سلوك الأنثى مثل ميراث الذكر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الشذوذ الجنسي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7123، 19479، 179.
أما عن قطع الصلة بالشاذ وهجره فإنه راجع للمصلحة.. فإذا كان قطعه وهجره يزجره ويردعه عما يعمله فذاك، وأما إذا كان سيؤدي به إلى التمادي والعناد فإنه لا يصلح أن يهجر، ولكن لا بد من نصحه ونهيه بالحسنى.
وأما عن ميراثه فإنه يرث كما يرث الذكر لا كما ترث الأنثى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 31397
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
