النكاح والطلاق
هل يقع الطلاق بمجرد سؤال المرأة زوجها الطلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣٣٣
السؤال
أريد أن أعرف إن كان طلب المرأة الطلاق من زوجها في لحظة غضب يبطل الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد سؤال المرأة الطلاق من زوجها لا يبطل الزواج ولا يقع الطلاق إلا إذا أجابها الزوج وطلقها فإن الطلاق يقع ما لم يصل الغضب بالزوج إلى حال درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل الزوج إلى تلك الحالة فإنه يعتبر كالمعتوه فلا يقع طلاق.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي معتبر، وللوقوف على مسوغات طلب الزوجة للطلاق وحالات غضب الزوج انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24995، 79757، 98267.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 117289
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
