المعاملات المالية

مديرهم يعطيهم بدل الانتداب من بند العمل الإضافي فهل يأخذونه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣٦٤

السؤال

أنا مهندسة في البلدية ومنتدبة من مجلس الخدمات إلى البلدية وأتقاضى راتبي من الخدمات وليس البلدية وقد طالبنا أنا وزملائي المهندسون من رئيس البلدية أن يعطينا مكافأة بدل انتداب أسوة بزملائنا في الدوائر الأخرى ووافق ولكن لم تتأتى الموافقة من الوزارة ولذا وعدنا بإعطائنا علاوة بمسمى آخر بدلها وهي علاوة بدل عمل إضافي، علما أننا لا نقوم بعمل إضافي وعلما بأن معظم المهندسين في كل الدوائر الأخرى يتقاضون علاوات وحوافز من المدير مباشرة حتى لو لم يقوموا بها. فهل أخذي لهذه العلاوة فيه حرمة أو شبهة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المسؤول يحق له بحكم صلاحياته الممنوحة له من قبل الوزارة معالجة موضوع بدل الانتداب بهذه الطريقة حتى تصل الموافقة فلا حرج في أخذ هذا العلاوة، وإن سميت بدل عمل إضافي.

أما إن كان ليس من صلاحياته أن يفعل ذلك فلا يجوز أخذ العلاوة وإن دفعها المدير إلى الموظفين، فإن المدير لا يملك التصرف في أموال الجهة التي يعمل فيها إلا بإذن، شأنه شأن الوكيل في أموال موكله، وليعلم أن التخوض في المال العام بالباطل محرم شرعا، الآخذ والمعطي فيه سواء.

وراجعي الفتوى رقم: 68034 ، والفتوى رقم: 5807 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 117322

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص