المواريث
إذا استأجر أحد الورثة العقار الموروث فهل يشارك البقية في الإيجار؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣٨٣
السؤال
هل يشارك الأخ الوارث إخوته في إيجار الأرض الذي يدفعه لهم؟ فالأرض لم توزع على الورثة، وهو يتولى إيجارها، وزراعتها.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا استأجر أحد الورثة العقار الموروث، فلا شك أنه يشارك الورثة في الإيجار الذي يدفعه لهم، كما لو استأجرها أجنبي عن الورثة.
وله أن يخصم نصيبه من الإيجار، ويدفع الباقي لهم، ويقسمونه القسمة الشرعية في الميراث.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 393670
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
