المواريث

ماتت عن زوج وشقيقين وثلاث شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣٨٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد: (2).

و(زوج).

وله ورثة من النساء:

(أخت شقيقة) العدد: (3).

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم تُخَلِّفِ المُتوفاةُ من ورثتها إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها النصف فرضاً؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. {النساء:12}، والباقي لأخواتها الشقيقات وأخويها الشقيقين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176}، فتقسم التركة على أربعة عشر سهماً، للزوج نصفها: سبعةُ أسهمٍ، ولكل أخٍ شقيقٍ: سهمان، ولكل أُختٍ شقيقةٍ: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

2 × 7

14

زوج

1

7

أخوان شقيقان

3 أخوات شقيقات

1

4

3

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 393700

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص