المواريث

توفيت عن أخت شقيقة وابن عم شقيق وأبناء بنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٣٩١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن عم شقيق) العدد: (1).

- للميت ورثة من النساء:

(أخت شقيقة) العدد: (1).

- إضافات أخرى:

للمتوفية ابنان هم أبناء ابنتها المتوفية قبلها، فهل لهم نصيب من تركة جدتهم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- ليس لهم نصيب في تركة جدتهم -والدة أمهم-؛ لأنهم ليسوا من الورثة.

ومن تُوُفِّيَتْ عن أخت شقيقة، وابن عم شقيق، ولم تترك وارثًا غيرهما؛ فإن لأختها الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، متفق عليه، فتقسم التركة على سهمين، للشقيقة سهمٌ، ولابن العم الشقيق سهم.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 393712

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص