أحكام متنوعة
زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٤٤٣
السؤال
هل يجوز للرضيع أن يتزوج من ابنة عم المرضعة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يتزوج الرجل ابنة عم المرأة التي أرضعته، فمجرد كونها ابنة عم لها لا يجعلها محرمة عليه، فقد جاء الشرع ببيان المحرمات من النساء، ثم قال الله -عز وجل- بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}.
فابنة عم المرضعة داخلة في هذا العموم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47584، ففيها بيان المحرمات من الرضاع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 478558
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
