الزكاة والصدقات

شروط جواز صلة الرحم من أموال الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٥١٣

السؤال

هل تجوز صلة الرحم من أموال الزكاة؟ وما هي شروط ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم صلة رحمه بدفع زكاة ماله إليهم، إذا كانوا من الفقراء، والمساكين. وهم أولى بها، وهي أفضل عليهم من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القربى ثنتان: صلة، وصدقة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.

وأما شروط ذلك فهي: أن يكونوا من الأصناف الثمانية، التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

وأن يكون دفعها إليهم بنية الزكاة المفروضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّات.. الحديث متفق عليه.

وألا يكونوا من الذين تجب عليه نفقتهم، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 38802، 26323، 28572.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 299692

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص