النكاح والطلاق

المهر المدون في عقد النكاح هو المستحَق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٥٢٩

السؤال

زوّجت ابنتي واتفقت على مهر مؤخره خمسون ألف ريال سعودي، ولقد تم تسجيل عقد الزواج في سوريا وقيمة المؤخر سبعمائة ليرة سورية، وذلك لأن زوج ابنتي سابقًا لم يمتلك إقامة، ولم نستطع تسجيل العقد في السعودية، فاضطررنا إلى تسجيل العقد في سوريا، ولقد استُحق المؤخر بسبب طلاق ابنتي، ويدعي طليق ابنتي بأن المستحق هو المكتوب، وأنا أرى أن المستحق هو ما اتفقنا عليه. فما هو الحكم الشرعي؟ علمًا أن المبلغ الذي أرسله طليق ابنتي هو ثلاث وعشرون ألف ريال ومائتان وخمسون.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر هو المهر المتفق عليه وليس ما كتب في وثيقة الزواج، وراجع الفتوى رقم: 100447، والفتوى رقم: 213196.

وعليه؛ فمن حقّ ابنتك أن يدفع لها مطلقها مهرها كله بما فيه الخمسون ألفًا المؤخرة، إلا أن ترضى بأقل من ذلك وتسقط له الباقي عن طيب نفس.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 299758

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص