المواريث

حكم وصية المرأة لزوجها بأموال كان أهداها لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٥٣٢

السؤال

زوجي أهدى إلي عقارات وشهادات استثمار، فهل يجوز لي أن أعيدها له بكتابة وصية بذلك بعد موتي؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لك أختي السائلة أن توصي بشيء من تركتك لزوجك، سواء مما وهبك إياه أو غيره، لأن زوجك من جملة ورثتك، والوصية للوارث محرمة شرعا، وإن فُعلت، فليست وصية ملزمة، ولبقية الورثة أن يردوها، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ ـ أي إذا كان له ورثة غير الزوج أو الزوجة ـ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ نَصًّا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ... وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ، فَلِحَدِيثِ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ـ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَتَصِحُّ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 299767

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص