الزكاة والصدقات
حكم الزكاة في المال المعد لشراء بيت
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٥٨٤
السؤال
السلام عليكم
أنا امرأة لي مبلغ من المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل أزكي منه مع العلم بأن هذا المال هو من أجل شراء مسكن أنا فى أمس الحاجة إليه ولا أملك سوى هذا المبلغ وزوجي عامل بسيط أجرته الشهرية غير كافية وهذا المال هو دفعة أولى والدفعة الثانية سأضطر إلى اقتراضها، أعلمكم هي عمليات بيع الإسكانات من طرف الدولة وألزمتنا بشرائها على عدة مراحل محدودة للدفع.. أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ لم تشتري البيت من الدولة والمبلغ المذكور معد لشراء البيت فيما بعد فتجب عليكِ زكاته، وإن كنتِ اشتريت البيت عملياً وأصبحتِ مدينة بثمنه فلا زكاة عليك، وراجعي الفتوى رقم:
7674 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 31540
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
