الطهارة
المجروح إذا جهل هل وصل الدم إلى ثوبه أم لا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٦٠٣
السؤال
عندما يجد أحد في جسده جرحا، ولا يعلم متى جُرح، وليس متأكدا أن وصل الدم إلى ثيابه أم لا، فهل يغير ثيابه أم لا يغيرها إلا إذا رأى الدم بعينه؟ فأرجو إفادتي بفتواكم، وبارك الله جهودكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجد بجسمه جرحاً، ثم لم يتحقق من أن الدم أصاب الثوب فالأصل أنه لم يصبه، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يلزمه تغيير الثوب، بل إن كان هذا الدم كثيراً فإنه يغسله حتى يزيله، وإن بقي له أثر يسير عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار حين سألته عن غسل دم الحيض: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود.
وإن كان يسيراً فإنه يعفى عنه، وقد بينا حكم صلاة من صلى وفي بدنه أو ثوبه دم في الفتوى رقم: 18639.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 117426
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
