النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بقول: "جهّزي أغراضك، سوف أذهب بك إلى أهلك"؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٦٦٣

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وقلت لها: "جهّزي أغراضك، سوف أذهب بك إلى أهلك"، وقمت بالذهاب بها إلى بيت أهلها، فهل وقع بكلامي طلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الكلام المذكور في السؤال لا يقع به طلاق، فلو أنّك تكلمت بصريح الطلاق على سبيل الوعد، لم يقع به الطلاق، فأحرى ألا يقع الطلاق بالوعد بما ليس صريحًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 393901

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص