النكاح والطلاق

وقوع الطلاق من عدمه في الغضب ينبني على حالة الشخص

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٧٦٦

السؤال

تشاجرت أنا وزوجتي، وكان الشجار شديدا أدى إلى السب والشتم، وفوق كل ذلك قالت لي أنت لست برجل، مما أغضبني جدا وجعلني أنطق بالطلاق، وهي الطلقة الثالثة, فهل في هذه الحالة وقع الطلاق أم لا؟ أرجوكم أفيدوني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بالطلاق حال غضب أفقدك الإدراك والوعي، فطلاقك غير نافذ، وأما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك ولم تكن مغلوباً على عقلك، فطلاقك نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385.

والأولى في هذه المسائل أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 213262

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص