الطهارة

لا شيء على الحائض إذا صلت ناسية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٨٩٣

السؤال

امراة حاضت ولكنها نسيت وصلت فماذا يجب عليها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، قالت ذلك جواباً على امرأة سألتها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. رواه البخاري.

ولو صلت الحائض متعمدة أثمت ولا شك، أما مع النسيان فلا إثم عليها لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 31669

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص