المعاملات المالية

حكم الاستعانة ببرامج منسوخة تستخدمها جهة العمل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٩٥١

السؤال

تعلمت بعض برامج الحاسوب العامة الاستخدام و كذلك التي أستخدمها في العمل كمهندس مصمم وفي الفترة التي تعلمت فيها كنت أتدرب على أجهزة المركز التعليمي الذي أتلقى فيه الدورات التعليمية وعلى حاسوبي الشخصي بالمنزل و بعد عامين من تلك الدورات بدأت أعلم بمسألة حقوق الملكية الفكرية و أن النسخ التي استخدمتها للتدريب في المنزل لم يكن مصرحا بها من الشركات المنتجة فتوقفت عن استخدام تلك النسخ بالبيتو سؤالي: هو هل يجوز لي العمل بما تعلمته من هذه البرامج أم لا يجوز لي استخدام هذا العلم ؟ و إذا كان يجوز و عملت في مكتب ما فهل أنا مسؤول عن كون نسخ البرامج بالمكتب أصلية أو منسوخة دون إذن ؟ أرجو توضيح النصوص التي تبين جواز أو عدم جواز العلم السابق لينصرف عني التفكير في هذه المسألة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تبت إلى الله من استخدامك للبرامج المحمية فترة تدريبك فلا حرج عليك في العمل بما توصلت إليه من خبرة عن طريقها إذا كنت تقوم بالعمل وفق المطلوب منك كما في الفتوى رقم : 8731.

وأما بخصوص سؤالك الثاني: فإذا علمت أن البرامج التي تستخدمها جهة العمل منسوخة وغير أصلية وجب عليك إنكار ذلك عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان. رواه مسلم.

ولا يجوز لك الاستعانة بتلك البرامج في القيام بعملك لما في ذلك من الاعتداء على أموال الناس بغير حق.

وللمزيد راجع الفتوى: 106595

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 117549

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص