أحكام متنوعة

حضانة البنات الكبيرات اللاتي طلقت أمهن ثلاثا ونفقتهن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٩٦٠

السؤال

طلقت زوجتي للمرة الثالثة، فأخذت بناتها الكبار ثمانية عشر سنة، وتطالب بنفقة. فهل لها شيء؟ ولمن ولاية البنات في هذا العمر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة البنات في هذه السن يكون للأب على الراجح، إذا كان أهلاً لها، وهو ولي أمرهن، وتلزمه نفقتهن إن كن فقيرات ما لم يتزوجن، وليس لأمهن نفقة، لأنها قد طلقت طلاقاً بائناً، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن رضيت ببقاء البنات معها فلا حرج أن تدفع نفقتهن إليها إن كانت مؤتمنة، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13374، 50820، 68056، 24185.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 117558

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص