النكاح والطلاق
حكم طلاق المسحور
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٥٬٩٧٦
السؤال
هل يقع طلاق المسحور فقد طلق أبي الطلقة الثالثة بدون علمها وفي حالة عضب وقاله لأخي وبعد دقائق قالها لنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسحور أو الغضبان إذا غلب على عقله وفقد وعيه وإدراكه فإن طلاقه لا يقع لعدم أهليته، وأما إن كان لديه عقله وإدراكه فطلاقه واقع ولازم.
وبناء عليه فينظر في حالة الأب هل كان يعي ما يصدر منه فيعتبر طلاقه ويلزمه أما إذا لم يكن يعي ذلك وكان في حالة فقدان الوعي والإدراك فلا يقع عليه، والأولى عرضه على المحاكم الشرعية.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 117579
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
