الزكاة والصدقات
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٠٥٣
السؤال
راتبي 1600 جنيه مصريّ، فكم أتصدق منه شهريًّا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأما صدقة التطوع فلم يحدد الشرع مقدارًا معينًا من المال يتصدق به صاحبه، فلك أن تتصدقي من راتبك بما يطيب به خاطرك.
وأما الزكاة، وهي صدقةٌ فريضةٌ، فإذا جمعتِ من الراتب ما يساوي نصابًا -وهو 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال عليه الحول بالأشهر القمرية، فالمقدار الواجب إخراجه زكاةً هو ربع العشر، أي: 2.5%، وانظري الفتوى: 306238، والفتوى: 53094.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 394051
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
