النكاح والطلاق
حيث لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٠٨٥
السؤال
قلت لزوجتي وقت الغضب إذا كنا سنستمر في المشاكل (يبقى بناقص من العيشة) لكن لا أدري ما نيتي؟ ولكن بعد انتهائي من الكلام قلت لم أقصد طلاقا. فهل يقع؟ أجيبوني بالله عليكم لأن حالتي النفسية سيئة جدا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق، ولا هو صريح فيه، لكنه قد يحتمل الكناية، والكناية لا بد فيها من القصد. وحيث إنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع بما ذكرت. فدع عنك الوساوس والهموم. وإياك أن تستمر فيها لئلا ينشأ عنها وسوسة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 44319، 110390.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 117606
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
