المعاملات المالية

الهدايا والتخفيضات التي تُمْنَح لمن وُكِّلَ في عمل ما؛ هي حق للموكِّل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬١٣٩

السؤال

أفهم في تشطيبات الشقق بحكم خبرتي المهنية في المجال، وأستطيع أن أحصل على تخفيض عن سعر السوق الذي سيشتري به العميل.

هل يجوز لي أن آخذ فرق الفلوس هذا الناتج عن سعر التخفيض، بدون علم الزبون؟

وهل لو صنائعي اتفق مع الزبون على سعر مصنعية، والزبون وافق يعني مثلا 5000ج، وأنا بعد ذلك تكلمت مع الصنائعي أن هذا المبلغ كثير، وأعمل تخفيضا، ونزل مثلا 4500. هل يجوز لي أن آخذ ال 500 ج؟

مع العلم أني لا أتقاضى أجرا مقابل متابعة الصنائعية، ولا بنود التشطيب، ولا شراء مستلزمات التشطيب؛ لأن صاحبة الشقة خالتي. وهذا أمر يأخذ مني وقتا ومجهودا؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لك أخذ شيء من ذلك إلا بعلم خالتك التي وكلتك في القيام به.

وراجع في ذلك الفتويين: 136595، 97649.

وينبغي أن تعلم بأن حقوق العقد كلها ترجع للمُوَكِّل لا للوكيل. حتى لو أهدى لك البائع شيئا، فإنه من حق موكلتك، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن.

قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.

وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 478855

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص