أحكام متنوعة

لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٤١٧

السؤال

زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الأخرى، فهل أظل مساعدة له في الإنفاق على المنزل من مالي الخاص؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على زوجك أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في النفقة؛ لأن العدل هو الشرط الذي جعله الله لإباحة التعدد، فقال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، والعدل لا يعني المساواة، ولكن بأن يعطي كلًّا منكما ما يكفيها، وولدها. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 49632.

والنفقة واجبة على الزوج، فلا يلزم المرأة أن تنفق على بيتها، إلا أن تشاء بطيب نفس منها، ولها أجرها، فالله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين.

وإن أنفقت بنية الرجوع بها على زوجها، فلها الرجوع بها عليه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 76604.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 394219

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص