أحكام متنوعة

عمل الزوجة في بنك دون المساعدة في النفقة على المنزل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٤٢٠

السؤال

ما مشروعية عمل الزوجة في بنك، دون المساعدة في النفقة على المنزل، مع العلم أن دخل الزوج كاف للنفقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل الزوجة في بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة وضوابطها؛ جائز، إذا أذن لها زوجها، أو كانت اشترطت عليه في العقد أن تخرج للعمل.

ولا يلزمها أن تنفق شيئًا من راتبها على البيت، إلا إذا كان الزوج قد اشترط عليها ذلك، وراجع الفتوى: 392095.

أمّا عملها في بنك ربوي؛ فغير جائز، سواء أذن لها الزوج في العمل، أم لم يأذن، وسواء أنفقت شيئًا من راتبها في البيت أم لم تنفق، وراجع الفتوى: 332068.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 394240

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص