الأيمان والنذور
واجب من حلف يمينا يحول دون أداء حق للغير
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٤٣٦
السؤال
تعرض ابني للضرب من قبل عاملة في الحضانة؛ فحلفت أني لن أدفع لهم الرسوم الشهرية.
فهل يجوز هذا، أم يجب علي التكفير والدفع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يحول القسم بالله دون أداء الحق الواجب للغير إن ثبت، بل يجب الحنث في اليمين، وأداء الحق الواجب، والتكفير عن اليمين.
قال ابن قدامة في المغني: إن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين: 124498، 176465.
وعلى ذلك؛ فيجب عليك دفع الرسوم إذا وجبت، والتكفير عن يمينك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 394345
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
